الشيخ سيد سابق

337

فقه السنة

مطالبة الكفيل والأصيل معا : ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا ، كما جاز له أن يطالب أيهما شاء بناء على تعدد محل الحق ، كما يرى جمهور العلماء . أنواع الكفالة : والكفالة نوعان : الأول : كفالة بالنفس . الثاني : كفالة بالمال . الكفالة بالنفس : وتعرف بضمان الوجه ، وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له . وتصح بقوله : أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو وجهه ، أو : أنا ضامن أو زعيم ونحو ذلك ، وهي جائزة إذا كان على المكفول به حق لادمي ، ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال . أما إذا كانت الكفالة في حدود الله ، فإنها لا تصح ، سواء أكان الحد حقا لله تعالى كحد الخمر ، أو كان حقا لادمي كحد القذف . وهذا مذهب أكثر العلماء ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا كفالة في حد " .